افترق القائلون بوجوب مقدمة الواجب على ثلاثة أقوال :
الأول : أن الواجب ذات المقدمة بلا قيد.
الثاني : أنه هي مقيدة بالإيصال إلى ذي المقدمة وترتبه عليها ، فإن لم توصل لم تكن مطلوبة وإن قصد بها التوصل.
الثالث : أنه هي مقيدة بالاقتران بقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة ، وإن لم توصل إليه ، فإن وقعت مجردة عن هذا القصد لم يتصف بالوجوب وإن أوصلت إلى ذيها.
وليعلم أن القائل بوجوب ذات المقدمة يحتاج في بعض الموارد إلى تقييد الوجوب بصورة وقوع المقدمة عن قصد التوصل بها إلى ذيها لداع خارجي ، وهو ما إذا تعين مقدمة الواجب في الحرام ؛ فإنه حينئذ يحتاج إلى التقييد المذكور ، والداعي له إلى ذلك هو التحرز عن الوقوع في الحرام مهما أمكن والاكتفاء في تسويغه بقدر الضرورة ؛ فإنه لا شك في أن صورة الإتيان بالمقدمة المذكورة لا عن القصد المزبور أشد قبحا من صورة الإتيان بها معه بالبديهة الوجدانية ، والتزام القائل المذكور بهذا التقييد في المورد لا يوجب التزامه به في سائر الموارد التي ليس فيها الداعي المذكور ، كما أن التزامه بالتقييد بوصف الإجابة لداعي الجمع بين غرضي الآمر فيما إذا تردد المقدمة بين مباح وحرام لا يوجب التزامه به في سائر الموارد.
ومن هنا ظهر اندفاع ما أورده على هذا القول ، القائل بوجوب المقدمة الموصلة ، وهو أنه يلزم على هذا القول أنه لو توقف فعل واجب على فعل حرام صار هذا الحرام بمجرد ذلك جائزا بل واجبا بأي وجه اتفق ولو بأن يأتي به المكلف بدواعيه النفسانية من دون أن يتوصل به إلى ذلك الواجب ، وبطلان هذا معلوم بصريح الوجدان ، وأنت عرفت أن القائل المذكور ملتزم في هذا المورد بالتقييد بقصد
Page 146
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)