وأما الشك في اعتبار المباشرة بالبدن فلا تكفي النيابة وعدمه فالكلام فيه في مقامين:
الأول : في تصوير النيابة وإمكانها عقلا في العبادات
والثاني : بعد الفراغ عن إمكانها في الاصول اللفظية أو العلمية الجارية عند الشك في إجزائها.
أما المقام الأول
فنقول : لا إشكال في أن وصف المقربية من أعظم أركان العبادة فلا يسقط الأمر العبادي بدونه ، وحينئذ فكيف يعقل قبولها للنيابة وبأن يصير سعي النائب مقربا للمنوب فيما إذا فرض عدم حصول إعمال اختيار من المنوب أصلا حتى مثل الاستدعاء للنيابة والاستيجار عليها ، بل وعدم حصول اطلاع له على أصل النيابة ، كما لو فرض كون شخص متبرعا من جانبه وهو غير مطلع.
وبالجملة ، فالقرب لا بد وأن يكون ناشئا من كمال في نفس العبد وهو في الفرض المذكور معدوم ، ومجرد التنزيل لو كان مؤثرا في القرب لكان مؤثرا في التعبد أيضا ؛ لوضوح عدم تفاوت بينهما مع أنه غير مؤثر في الثاني قطعا ، فلو فرض أن أحدا عمل عملا سيئا ونزل نفسه منزلة غيره لا يرجع تبعته إلا إلى نفسه.
وهنا إشكال آخر وهو أن الأمر المتوجه إلى المنوب كيف يمكن أن يصير داعيا للنائب؟
وفيه أنه يمكن أن يكون الأمر متوجها إلى شخص المنوب ، ومع ذلك كان الغرض متعلقا بذات الفعل سواء صدر منه أم من غيره ، وكان وجه تخصيص المنوب بالأمر عدم إمكان توجيهه إلى غيره ، مثال ذلك أن من كان غرضه اشتراء اللحم وكان له خادم فهو مع كون مطلوبه ذات شراء اللحم من أي شخص صدر لا يأمر به إلا خادمه ؛ إذ لا حق له على غير الخادم حتى يأمره ، فعدم أمر غير الخادم لأجل
Page 126
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)