التفاته ، وكذا لا إشكال في عدم معقولية تعلقه بخصوص ما يصدر عنه بالتفاته لكن لا بقصد عنوانه ، بل بقصد عنوان آخر.
أما الأول فواضح ،
وأما الثاني فلأن شأن الأمر الداعوية إلى المتعلق ، والمتعلق هنا ضرب زيد مثلا ، ولا يعقل أن الأمر صار داعيا ومحركا إلى ضرب زيد ، ومع ذلك لم يكن الضرب بعنوانه مقصودا.
إذا عرفت ذلك فبناء على عدم إمكان تعلق الطلب بالجامع ولزوم تعديته إلى الأفراد نقول : الجامع بين الفرد الغير الاختياري والفرد الاختياري الغير المقصود عنوانه والفرد الاختياري المقصود عنوانه هو ضرب زيد مثلا ، فالطلب لا بد وأن يسري منه إلى تلك الأفراد ، وعرفت أن فردين منها غير قابلين لتعلق الطلب ، فينحصر متعلق الطلب في فرد واحد وهو الاختياري المقصود عنوانه ، فيكون الاختيارية وقصد العنوان على هذا من القيود التي يتوقف حسن التكليف عليها ، فما دامت القضية اللفظية خاليه عن ذكرهما كما في قوله : اضرب زيدا ، يحكم بإطلاق المادة بالنسبة إليهما على ما مر في الضابط ، فيكون الفردان الآخران مسقطين للأمر وإن لم يكونا متعلقين له.
وأما بناء على صحة تعلق الطلب بالجامع بلحاظ صرف الوجود وعدم تعديته إلى الأفراد وإن كان متحدا معها فنقول : للجامع هنا فرد مقدور وهو ما يصدر بالتفات ، وفرد غير مقدور وهو ما يصدر بغيره وبمجرد كون فرد واحد منه مقدورا يصح توجه الطلب إليه ؛ إذ القدرة على الفرد الواحد قدرة على أصل الطبيعة ، وعلى هذا فميزان صحة الطلب مقدورية أصل الطبيعة الحاصلة بمقدورية فرد واحد منها ، بخلاف المبنى السابق ؛ فإن الميزان هناك هو الاختيارية وقصد العنوان الملحوظان بالنسبة إلى الفرد ، فهنا لو لم يكن القدرة على أصل الطبيعة مذكورة حكم بإطلاق المادة وإلا بإجمالها ، وأما الاختيارية وقصد العنوان فعلى هذا من القيود التي لا يتوقف حسن الطلب عليها ، فإذا ذكرا حكم بتقييد المادة ، وإذا لم يذكرا حكم
Page 125
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)