374

Iẓhār al-ḥaqq waʾl-ṣawāb fī ḥukm al-ḥijāb

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم
ثبتت الأحاديث الصحيحة في تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية بغير محرم، ومنها الأحاديث الآتية:
١ - حديث ابن عباس ﵄ - قال: سمعت النبي ﷺ يخطب يقول: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (١).
٢ - وحديث عامر بن ربيعة ﵁ - أن رسول اللَّه ﷺ قال: «أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» الحديث (٢)، وهذا يعم جميع الرجال ولو كانوا صالحين أو مسنين، وجميع النساء ولو كن صالحات أو عجائز.
٣ - حديث جابر ﵁ - أن النبي ﷺ قال: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» (٣).

(١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب حج النساء، برقم ١٨٦٢، وكتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له، برقم ٣٠٠٦، وفي النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، برقم ٥٢٣٣، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ١٣٤١.
(٢) أخرجه أحمد، ١/ ٢٦٨، برقم ١١٤، والترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، برقم ١١٧١، وقال: «حسن صحيح غريب». والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث، ٢/ ٦٣٥،برقم ٦٠٧،والحاكم، ١/ ١١٤،وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، والضياء المقدسي في المختار، ١/ ٢٩٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢١٥.
(٣) مسند أحمد، ٢٣/ ١٩، برقم ١٤٦٥١، والمعجم الكبير للطبراني، ١١/ ١٩١، برقم ١١٤٦٢، قال محققو المسند، ٢٣/ ١٩: «حسن لغيره، وبعضه صحيح»، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ٦/ ٢١٥: «وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة وعنعنة أبي الزبير، لكن الحديث صحيح، فإن له شواهد تقويه».

1 / 381