353

Iẓhār al-ḥaqq waʾl-ṣawāb fī ḥukm al-ḥijāb

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية» (١).
٣ - ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي، وقد عاش في القرن الثامن، قال في تفسيره: (البحر المحيط): «وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة» (٢).
٤ - ابن حجر العسقلاني، وقد عاش في القرن التاسع، قال: «استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى: المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال» (٣).
وقال ابن حجر: أيضًا: «ولَم تَزَل عادَة النِّساء قَدِيمًا وحَدِيثًا يَستُرنَ وُجُوههنَّ عَن الأَجانِب» (٤).
٥ - ابن رسلان، الذي حكى: «اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق» (٥) (٦).

(١) انظر: عودة الحجاب، ٣/ ٤٠٧. [٥/ ٣٦٦ - ٣٦٧]، وذكر هذا أيضًا: الشربيني في مغني المحتاج» [٣/ ٤٠٧].
(٢) البحر المحيط، ٧/ ٢٥٠. وانظر: عودة الحجاب، ٣/ ٤٠٧.
(٣) فتح الباري، ٩/ ٣٣٧. وانظر: عودة الحجاب، ٣/ ٤٠٧.
(٤) فح الباري، ٩/ ٣٢٤.
(٥) عون المعبود، في اللباس، باب: فيما تبدي المرأة من زينتها، ١٢/ ١٦٢.
(٦) انظر: الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة، للدكتور لطف اللَّه خوجه، ص ٥ - ٧ بتصرف.

1 / 360