333

Iẓhār al-ḥaqq waʾl-ṣawāb fī ḥukm al-ḥijāb

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

٨ - وعن أسماء بنت أبي بكر ﵀ قالت: «كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الإِحْرَامِ» (١).
٩ - وعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ» (٢).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا مما يدلُّ على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمنَ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن» (٣).
وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي: «وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعوَّدْنَ الانتقاب ولبسَ القفازين عامة، فنُهينَ عنه في الإحرام» (٤).
١٠ - وعن عائشة ﵂ قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ

(١) أخرجه ابن خزيمة، ٤/ ٢٠٣، برقم ٢٦٩٠، والحاكم، ١/ ٤٥٤، وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، والحقُّ أنه على شرط مسلم وحده؛ لأن في إسناده زكريا بن عديّ، وقد روى له البخاري في غير صحيحه، كما في تهذيب التهذيب، ٣/ ٣٣١، وصححه محقق صحيح ابن خزيمة، ٤/ ٢٠٢، والألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢١٢.
(٢) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٨.
(٣) مجموع الفتاوى، ١٥/ ٣٧١ - - ٣٧٢، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص/ ١٧، طبع دار المعارف، وتفسير سورة النور، ص/ ٥٦.
(٤) الحجاب (ص / ٣٦٩).

1 / 340