308

Iẓhār al-ḥaqq waʾl-ṣawāb fī ḥukm al-ḥijāb

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ» (١).
قال السيوطي ﵀: «والتبرج بالزينة: أي إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم، فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله: «لغير محلها» (٢).
ثانيا: التبرج كبيرة موبقة: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ، إِلَى رَسُولِ اللًّهِ ﷺ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: «أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى» (٣).
فتأمل كيف قرن رسول اللَّه ﷺ التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة.

(١) أخرجه النسائي في السنن (المجتبى)، كتاب الزينة، الخضاب بالصفرة، برقم ٥٠٨٨، وفي السنن الكبرى له أيضًا، كتاب الزينة، الخضاب بالصفرة، برقم ٩٣١٠، وبنحوه: مصنف ابن أبي شيبة، برقم ١٨٥، والحاكم في المستدرك، برقم ٧٤١٨، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في شعب الإيمان، ٤/ ١٦٨، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح،
١٠/ ١٩٥: «صححه ابن حبان، والحاكم. وعبد الرحمن بن حرملة، قال البخاري: لا يصح حديثه، وقال الطبري: لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه»، وقال الألباني في ضعيف أبي داود، برقم ٩٠٥: «منكر».
(٢) وكذا ذكره السندي في حاشيته، انظر: سنن النسائي، ٨/ ١٤١ - ١٤٢.
(٣) أخرجه الإمام أحمد، ١١/ ٤٣٧، برقم ٦٨٥٠، والطبراني في مسند الشاميين، ٢/ ٣٠٤، برقم ١٣٩٠، وقال محققو المسند، ١١/ ٤٣٧: «صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن»، وحسن إسناده الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص ١٢١.

1 / 315