468

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

واختلف الفقهاء في البناء والشجر هل يعدان من المنقولات أو من غيرها؟ على قولين:
القول الأول: إن البناء والشجر يعتبران من المنقولات، إلا إذا كانا تابعين للأرض فيلحقان بالعقار حكما على سبيل التبعية، وهذا قول الحنفية (^١).
القول الثاني: إن البناء والشجر القائمين يعدان من العقار، وهو قول المالكية (^٢) والشافعية (^٣) والحنابلة (^٤).
الأصول: جمع أصل، وهو أساس الشيء، ويطلق على معان أخرى مثل: أسفل الشيء، والشرف والحسب، والشيء الثابت (^٥).
والمراد به هنا المال غير المنقول الذي سبق بيانه.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن الضمان كما يجب في المنقولات كالحيوان والعروض وسائر ما ينقل، فكذلك يجب في الأصول كالدار والأرض والشجر وأنواع العقار (^٦).

(^١) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٧ - ٢١٨، ٤/ ٣٦١)، درر الحكام (٢/ ٧٦٩ - ٧٧١).
(^٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٣٠)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٥٧ - ٧٥٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٩٢، ١٤٥، ٤٧٦، ٤٧٩).
(^٣) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).
(^٤) انظر: المغني (٦/ ٤٥٠)، المطلع (ص ٢٥٦).
(^٥) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ١٠٩)، المصباح المنير (ص ٦).
(^٦) قواعد الفقه للروكي (ص ٢٣٣).

1 / 482