464

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٢ - إذا بلَّ الطعام المغصوب بالماء، أو قلاه بالنار، فإن عليه أرش نقصه (^١).
٣ - إذا غصب عصا فكسرها كسرًا يسيرًا، أو خرق ثوبًا خرقًا يسيرًا، فإن المالك يأخذ ماله ويضمن المتلف النقص (^٢).
٤ - إذا غصب شاة فذبحها وسلخها، كان للمغصوب منه أن يستردها ويضمنه النقصان، وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حية (^٣).
٥ - إذا عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب، فإن كان يمشي مع العرج ضمن الغاصب النقصان (^٤).
٦ - إذا غصب شابة حسناء، فصارت عنده عجوزا شوهاء، فعلى الغاصب أن يجبر ما فات من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمتيها (^٥).
٧ - لو هدم رجل دارًا وجب عليه جبر تالفها بما بين قيمتيها في حالتي البناء والهدم (^٦).
٨ - إذا عمد شخص إلى مركوب يراد للجمال والركوب، فقطع أذنيه ... أو ذنبه؛ فهنا يكون مالكه مخيرًا، إن شاء أخذ ما بين قيمته صحيحا ومعيبًا، وإن شاء أسلمه وأخذ قيمته (^٧).

(^١) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٢ - ٣٣)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٣٢)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٦).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٨)، مجمع الضمانات (١/ ٣٢٠)، المغني (٧/ ٣٧٠).
(^٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٨)، مجمع الضمانات (١/ ٣٢٧).
(^٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٣٠).
(^٥) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧).
(^٦) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٨)، المغني (٧/ ٣٧٠).
(^٧) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٣ - ١٢١٤).

1 / 478