431

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (^١).
٢ - وقال جلّ وعزّ: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (^٢).
وجه الدلالة من الآيتين السابقتين: أن الله حرم أكل أموال الناس بدون وجه حق، وهذا يستلزم وجوب إرجاعها إلى أصحابها إن كانت باقية.
٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن ما خانك) (^٣).
٤ - عن سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (^٤).
٥ - عن يزيد بن السائب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادّا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه) (^٥).
وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة السابقة: بيّن النبي ﷺ أنه يجب على من كان عنده مال لغيره أن يردّه إليه.

(^١) سورة البقرة، الآية [١٨٨].
(^٢) سورة النساء، الآية [٢٩].
(^٣) تقدم تخريجه صفحة ١٦٩.
(^٤) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.
(^٥) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.

1 / 445