كَثِيرٍ (١): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى عَلَى قبرٍ بَعْدَ مَا دُفِن» .
قَالَ شُعْبَةُ: فقلتُ لِقَتَادَةَ: سمعتَه مِنَ الشَّعْبِيِّ؟ فَقَالَ: لا، حدَّثَنِيه عاصمٌ الأحوَل، فأتيتُ عاصم الأحوَل فقلتُ: سمعتَه مِنَ الشَّعْبِيِّ؟ قَالَ: لا، حدَّثَنِي الشَّيْبانيّ، فأتيتُ الشَّيْبانيَّ فسألتُه فَقَالَ: حدَّثَني الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ (٣) .
(١) هو أبو غسان العنبري.
(٢) هو ابن الحجاج.
(٣) إسناده باطل فيه جعفر بن عبد الواحد، وقد تقدم ما فيه.
والحديث صحيح، أخرجه مسلم (٢/٦٥٨ح٩٥٤) كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، من طريق شعبة، وسفيان الثوري، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الواحد بن زياد، كلهم عن الشيباني به مثله.
وأخرج البخاري (١/٢٠٨ - تركيا ـ) كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، و(٢/٨٨ - تركيا ـ) كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنائز،
و(٢/٨٩ - تركيا ـ) كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنائز، و(٢/٩١-٩٢) باب الصلاة على القبر بعد
ما يدفن، من طريق شعبة به نحوه.
وأخرجه (٢/٧٢ح١٢٤٧) كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة، عن أبي معاوية، وفي (٢/٨٨) من طريق عبد الواحد ابن زياد، و(٢/٩٠ح١٣٢٦) باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، من طريق زائدة، ثلاثتهم عن الشيباني به.