367Tuhfat al-fuqahāʾتحفة الفقهاءʿAlāʾ al-Dīn al-Samarqandī - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHPublisherدار الكتب العلميةEditionالثانيةPublication Year1414 AHPublisher LocationبيروتGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionsUzbekistan•Empires & ErasSeljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194بَاب الْإِحْرَامفِي الْبَاب فُصُول بَيَان أَنْوَاع المحرمينوَبَيَان مَوَاقِيت إحرامهموَبَيَان الْإِحْرَاموَبَيَان الْحَج وَالْعمْرَة وَالْقُرْآن والمتعة بشروطها وأركانها وسننها وآدابها على التَّرْتِيبأما بَيَان أَنْوَاع المحرمينفنقول المحرمون أَرْبَعَة الْمُفْرد بِالْحَجِّ والمفرد بِالْعُمْرَةِ والقارن بَينهمَا والمتمتعفَأَما الْمُفْرد بِالْحَجِّ أَن يحرم بِالْحَجِّ لَا غيروالمفرد بِالْعُمْرَةِ أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ لَا غيروالقارن أَن يجمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَيحرم بهماوَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ بِحجَّة وَعمرَةوالمتمتع أَن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ وَالْحج فِي أشهر الْحَج من غير أَن يلم بأَهْله سَوَاء حل من إِحْرَامه الأول أم لَا على مَا نذْكرثمَّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف ثَلَاثَة1 / 393CopyShareAsk AI