342

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

حتى تذوق العسيلة))(١).

فصلٌ

(وَإِذَا خَلَّفَ أَنْ لَايَطَأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقاً أَوْ مُدَّةٌ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهْوُ مُولٍ).

٧٣/أ

قلت: الإيلاء في اللغة: هو الحلف، والإلية: اليمين. وفي الشرع: الحلف على ترك الوطء في الزوج أكثر من أربعة أشهر طلاقاً، والأصل فيه/ قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾(٢)، وقد كان طلاقاً في الجاهلية فغير الشرع حكمه.

قال: (وَيُؤَجَّلُ [لَهُ](٣) إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَعْدَهَا(٤) بَيْنَ الفَيْئَةِ والتَّكْفِيرِ أَوِ الطَّلَاقِ)(٥)).

قلت: الكلام في حكم الإيلاء، وهو ضرب المدة، وللآية والمطالبة

(١) أخرجه البخاري (٩/ ٣٦١ رقم ٥٢٦٠) ومسلم (١٠٥٥/٢ - ١٠٥٦ رقم ١٤٣٣) وفيه قصة عندهما: أن امرأةُ رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يارسول الله إن رفاعة طلقني، فبتّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله ﷺ: ((لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)).

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.

(٣) في الأصل: ((لها)) والمثبت من المتن.

(٤) قوله: ((بعدها)) ليس في المتن.

(٥) في الأصل: ((والطلاق) والمثبت من المتن.

346