40Tuhfat al-Amīn fī man yuqbal qawluhu bilā yamīnتحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينʿIlm al-Dīn al-Balqīnī - 868 AHعلم الدين البلقيني - 868 AHEditorعبد الله بن معتق السهليPublisherالجامعة الإسلاميةEditionالعدد ١٢٠-السنة ٣٥Publication Year1423 AHPublisher Location المدينة المنورةGenresShafi'i jurisprudenceOaths and Vows•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924من باب الخلع٣:إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.والأصح – التحالف.٤ولو قال الزوج: أردت التبرة٥، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف٦٣ الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.انظر: المصباح المنير ١/٢١٣، كفاية الأخيار ٢/٤٩.٤ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥، التهذيب ٥/٥٨١، فتح العزيز ٨/٤٦٩، ٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢.٥ التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.انظر: المصباح المنير ١/٨٩، القاموس المحيط ١/٣٩٣.٦ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥ – ٣٥٦، فتح العزيز ٨/٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢-٤٣٣.1 / 280CopyShareAsk AI