39Tuhfat al-Amīn fī man yuqbal qawluhu bilā yamīnتحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينʿIlm al-Dīn al-Balqīnī - 868 AHعلم الدين البلقيني - 868 AHEditorعبد الله بن معتق السهليPublisherالجامعة الإسلاميةEditionالعدد ١٢٠-السنة ٣٥Publication Year1423 AHPublisher Location المدينة المنورةGenresShafi'i jurisprudenceOaths and Vows•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924من كتاب النكاح١:الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢.مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.١ النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤.٢ ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.٣ انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.1 / 279CopyShareAsk AI