38Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلبالجزئيات.الفرق الثالث: أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكامالشرعية العملية.أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجعإلى عِلَّة واحدة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بها، والغرض منذلك هو: تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها.الفرق الرابع: أن القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباطالأحكام الفقهية، ويُبين الاستنباط الصحيح من غيره، فهو بالنسبةلعلم الفقه كعلم المنطق يضبط سائر العلوم الفلسفية، وكعلم النحويضبط النطق والكتابة بخلاف القواعد الفقهية.الفرق الخامس: أن القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع؟حيث إنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط.أما القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع.هذه أهم الفروق بينهما.وإليك أهم كتب القواعد الفقهية على المذاهب الأربعة:١ - الأشباه والنظائر لابن السبكي تاج الدين (ت ٧٧١ هـ):"المذهب الشافعي ".٢ - الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ت ٧١٦ هـ): " المذهبالشافعي ".٣ - الأشباه والنظائر للسيوطى (ت ٩١١ هـ): " المذهبالشافعي ".1 / 36CopyShareAsk AI