37Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهيةتبيَّن - فيما سبق - وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه، والفقه،وهذا لا يعني أنهما علم واحد، بل إن كلًّا منهما علم مستقل بحدذاته، ولكل منهما قواعده، ونظرًا إلى أنه قد تختلط القواعدالأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم - حيث إن لكلمنهما قواعد تندرج تحتها جزئيات - ذكرتُ هذه الفروق بينهما وهي:الفرق الأول: أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملهاأنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها.أما القواعد الفقهية: فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتهاأحكام الفقه، ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة فيأصول الفقه، ويلجأ الفقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيرًا له فيعرض الأحكام، فهو - مثلًا - إذا قال: " إن العبرة في العقودبالمقاصد والمعاني " أغناه عن أن يقول في كل جزئية: " البيع منعقدبلفظ كذا "، وأن يقول: " الإجارة تنعقد بلفظ كذا ".الفرق الثاني: أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميعجزئياتها وموضوعاتها، فكل نهي مطلق - مثلًا - للتحريم، وكلأمر مطلق للوجوب.1 / 35CopyShareAsk AI