15Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-ثانيًا - تعريف الأصول اصطلاحا:الأصل في الاصطلاح يطلق على معان، من أهمها:أولها: أن الأصل: الدليل. كقولنا: " الأصل في التيمم:الكتاب، والأصل في المسح على الخفين: السُّنَّة " أي: دليل ثبوتالتيمم من الكتاب، ودليل ثبوت المسح من السُّنَّة.وهو: المراد من الأصل في علم أصول الفقه عندي؛ لمناسبتهوموافقته لما قلناه من أن الأصل لغة يطلق على ما يبتني عليه غيره،فالدليل يبنى عليه الحكم، فأصول الفقه: أدلته.والدليل عام وشامل لجميع الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلففيها، والقواعد الأصولية مثل: " العبرة بعموم اللفظ "، و" أنالأمر المطلق للوجوب "، و" النهي المطلق للتحريم ".اعتراض على ذلك:قال بعضهم: لا نُسَلِّمُ أنه يطلق على القواعد الأصولية أدلة،لذلك قال: أحسن عبارة في تعريف الأصل في الاصطلاح هي:"ما يبتني عليه غيره "، حتى تدخل الأدلة والقواعد، حيث تبنى علىهذه الأدلة وتلك القواعد الأحكام، فيكون تعريفه اصطلاحًا هوتعريفه لغة.جوابه:أقول - في الجواب عنه -: إنه لا داعي لهذا التكلُّف، لأنهيطلق على القواعد أدلة، وهذا ما ثبت بالاستقراء والتتبع لكتبالفقه؛ حيث إن الفقهاء يستدلون بالقواعد الأصولية، ويسمون تلكالقواعد أدلة.1 / 13CopyShareAsk AI