14Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الإطلاق الثالث: الأصل: ما يتفرع عنه غيره، وهو مذهبالقفال الشاشي.الإطلاق الرابع: الأصل هو: المحتاج إليه، وهو مذهب فخر الدين الرازي، وسراج الدين الأرموي.الإطلاق الخامس: الأصل هو: ما يستند ذلك الشيء إليه، وهوما ذهب إليه الآمدي.وهذه التعريفات - عند التحقيق - لا تعارض بينها؛ حيث إنبعض العلماء عرفوا الأصل بتعريف عام وشامل كالإطلاق الأول،والبعض الآخر عرَّفوا الأصل بتعريف خاص وبمعنى جزئي، فمنالممكن أن تدخل الجزئيات ضمن التعريفات ذات المعنى الشمولي؛ الهدف هو: تعريف الأصل بمعناه الشامل الذي تدخل فيه كلالجزئيات، لذلك رجحت الإطلاق الأول للأصل، وهو: أنالأصل: ما يبتني عليه غيره.اعتراض على ذلك:اعترض بعضهم قائلًا: إنه معروف أن الوالد أصل للولد، ولكنلا يقال: " الولد بني على الوالد "، بل الذي يقال: " إنه فرعه "،ولو كان الأصل يطلق لغة على ما يبنى عليه غيره لما امتنع ذلك.جوابه:نقول في الجواب عنه: إنه لا مانع لغة من أن يقال: إن الولد بنيعلى الوالد إذا لاحظنا المعنى وهو: أن الولد أساسه الوالد، وهوأصله.1 / 12CopyShareAsk AI