56Ṣalāt al-muʾminصلاة المؤمنSaʿīd b. Wahf al-Qaḥṭānī - 1440 AHسعيد بن وهف القحطاني - 1440 AHPublisherمركز الدعوة والإرشادEditionالرابعةPublication Year١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مPublisher LocationالقصبGenresEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-سادسًا: كيفية المسح على الجبائر:إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل، فيجب غسلهالمرتبة الثانية: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحهالمرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفًا ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.المرتبة الرابعة: أن يكون مستورًا بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر، ويغنيه عن الغَسل (١).والصواب أنه إذا مسح على العضو يكفي ويغني عن التيمم، فلا يجمع بين المسح والتيمم إلا إذا كان هناك عضو آخر لم يمسح عليه (٢).(١) فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص ٢٥.(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٥/ ٢٤٨، والشرح الممتع، ١/ ٢٠٢.1 / 56CopyShareAsk AI