وَفِي فقه السّنَن والْآثَار فِي ص ١٠١ قَالَ ولعَبْد الرَّزَّاق بِسَنَد صَحِيح (١) عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قَالَ كَانَ عبد الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يَأْمُرنَا أَن نصلى قبل الْجُمُعَة أَرْبعا وَبعدهَا أَرْبعا (١) كَذَا فِي آثَار السّنَن ج ٢٩٦ وَفِي الدِّرَايَة ص ١٣٣ رِجَاله ثِقَات اه
وللطحاوي عَن ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا بِسَنَد صَحِيح (٢) أَنه كَانَ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة اربعا لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ثمَّ بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أَرْبعا اه ج ١١٩٨ آثَار السّنَن ٩٤ ج ٢
وَقد أقرّ الْحَافِظ بِثُبُوت الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فَكفى بهم قدوة فِي اثبات السّنة قبل الْجُمُعَة وبالامام أَحْمد الَّذِي اجتنابه عَن الزِّيَادَة فِي الدّين مَعْلُوم لَا يحْتَاج الى التَّعْرِيف
فاذا ثَبت الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة عَن هَؤُلَاءِ الاجلة فَكيف لَا تكون للْجُمُعَة سنة قبلية مَعَ اجازة النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم للصَّلَاة الى خُرُوج الامام
فِي الْجَامِع الصَّغِير للسيوطي رَحمَه الله تَعَالَى فِي ج ٥ ص ٥١٤ كَانَ يرْكَع قبل الْجُمُعَة اربعا وَبعدهَا اربعا لَا يفصل فِي شيءمنهن بِتَسْلِيم وَفِيه ان الْجُمُعَة كالظهر فِي الرَّاتِبَة الْقبلية وَهُوَ الاصح عِنْد الشَّافِعِيَّة (٥) عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ شَارِحه الْعَلامَة الْمَنَاوِيّ فِيهِ أُمُور الى أَن قَالَ أَنه أَي جلال الدّين السُّيُوطِيّ مؤلف الْجَامِع قد أَسَاءَ التَّصَرُّف حَيْثُ عدل لهَذَا الطَّرِيق الْمَعْلُول وَاقْتصر عَلَيْهِ
1 / 28
المسألة الأولى
المسألة الثانية في تحقيق احاديث مسح الخفين والجوربين والنعلين
المسألة الثالثة في اثبات السنة القبلية للجمعة
المسألة الرابعة في تحقيق رفع اليدين في الركوع وتركه
المسألة الخامسة في لزوم تسوية الصفوف واتمامها والوعيد بتركهما
المسألة السادسة في تحقيق أحاديث وضع اليدين أين يضعهما وحديث وضعهما فوق الصدر ضعيف
المسألة السابعة في تحقيق استعمال نحو السبحة للذاكرين
المسألة الثامنة في عدم لزوم الدم بمجرد التجاوز عن الميقات
المسألة التاسعة في سرد أحاديث دالة على جواز أربع ركعات بسلام واحد