يقوم فيصلى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَذَلِكَ سِتّ رَكْعَات وَرُبمَا صلى بعد السِّت سِتا آخر أَو أقل أَو أَكثر
وَقد أَخذ من هَذَا بعض أَصْحَابه رِوَايَة أَن للْجُمُعَة سنة رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا وَلَيْسَ بِصَرِيح وَلَا بِظَاهِر فان أَحْمد يمسك عَن الصَّلَاة فِي وَقت النَّهْي فاذا زَالَ وَقت النَّهْي قَامَ فَأَتمَّ تطوعه اه
قَوْله فاذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي الاذان قَامَ فصلى هَل يجوز الْعقل ان الامام أَحْمد يتْرك سنة اسْتِمَاع الاذان الثَّابِت بِالْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم اذا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذّن فَقولُوا مثل مَا يَقُول أَو كَمَا قَالَ
والاذان الاول سنة الْخَلِيفَة الراشد اللَّازِم أَخذه ويشتغل بالتطوع الْمُطلق باتمامه الا أَنَّهَا أهم من اجابة الْمُؤَذّن ثمَّ الْعجب هَل للتطوع اتمام فِي كل جُمُعَة
قَوْله وَقد أَخذ من هَذَا بعض اصحابه الخ واصحابه أعلم بِمَا فعل الامام أَحْمد من الَّذِي جَاءَ من بعده نَحْو أَربع مائَة سنة فَفعل الامام ظَاهر أَن للْجُمُعَة سنة
وانتظار الامام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى الى الزَّوَال احْتِرَازًا عَن الصَّلَاة فِي الْوَقْت الْمَكْرُوه هُوَ عين مايفعل فِي جَمِيع اقطار الْبِلَاد الاسلامية من انتظارهم بعد تَحِيَّة الْمَسْجِد مَعَ زِيَادَة اَوْ لَا الى الاذان الاول فهم متبعون بِأحد أَعْلَام سلف الامة رَحِمهم الله تَعَالَى فَلَا ملامة عَلَيْهِم والامام أَحْمد رأى ان اقامة السّنة أولى من اسْتِمَاع الاذان فِي الْمَسْجِد فَلَو لم تكن للْجُمُعَة سنة قبلية لم يتْرك الِاسْتِمَاع
1 / 27
المسألة الأولى
المسألة الثانية في تحقيق احاديث مسح الخفين والجوربين والنعلين
المسألة الثالثة في اثبات السنة القبلية للجمعة
المسألة الرابعة في تحقيق رفع اليدين في الركوع وتركه
المسألة الخامسة في لزوم تسوية الصفوف واتمامها والوعيد بتركهما
المسألة السادسة في تحقيق أحاديث وضع اليدين أين يضعهما وحديث وضعهما فوق الصدر ضعيف
المسألة السابعة في تحقيق استعمال نحو السبحة للذاكرين
المسألة الثامنة في عدم لزوم الدم بمجرد التجاوز عن الميقات
المسألة التاسعة في سرد أحاديث دالة على جواز أربع ركعات بسلام واحد