806

Manhaj al-Imām Aḥmad fī iʿlāl al-aḥādīth

منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

Publisher

وقف السلام الخيري

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ هـ

مرة بدون هذه الزيادة (^١)، وذكره مرة بالزيادة لكن جعلها من قول قتادة لم يرفعها إلى النبي ﷺ (^٢)، فدلّ على أنها مدرجة. وهمام في قتادة مثل سعيد بن أبي عروبة كما قال ابن مهدي (^٣). وعن ابن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره، لأنه كتبها إملاءً (^٤).
ويؤيد هذا أن الاستسعاء معروف من فُتيا قتادة، رواه الأوزاعي عن قتادة (^٥) في عبد بين ثلاثة نفرٍ، كاتَب أحدُهم، ثم أعتق الآخر، وأمسك الثالثُ. قال ذكر عن قتادة أنه قال: لهذا الذي أمسك نصيبَه على المُعتِق إن كان ذا يسار عن حظه، وإن لم يكن له مال استسعى المملوك في الثلث من قيمته، والولاء بين المُعتِق والمكاتب: للمعتق الثلثان، وللمكاتب الثلث.
وقد وافق الإمام أحمد على رد هذه الزيادة شيخه سليمان بن حرب فيما نقله عنه الأثرم قال: طعن سليمان بن حرب في هذا الحديث، وضعفه (^٦) وردها الشافعي وانتصر البيهقي لقوله من عدة وجوه (^٧).
وقال الدارقطني: "وافق شعبةَ هشامُ الستوائي فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة، ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول

(^١) وهي رواية محمد بن كثير عنه سنن أبي داود ٤/ ٢٥٢ ح ٣٩٣٤، وعفان المسند ١٤/ ٢٣٥ ح ٨٥٦٥، وكذلك أبو الوليد الطيالسي مستخرج أبي عوانة ٣/ ٢٢٧.
(^٢) وهي رواية عبد الله بن يزيد المقرئ عنه. أخرجها الدارقطني السنن ٤/ ١٢٧، والخطيب الفصل للوصل المدرج ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩، والبيهقي السنن الكبرى ١٠/ ٢٨٢.
(^٣) العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله رقم ٢٧٩.
(^٤) قاله البيهقي عنه السنن الكبرى ١٠/ ٢٨٢.
(^٥) السنن الكبرى ١٠/ ٢٨٣.
(^٦) نقله عنه ابن القيم تهذيب السنن ١٠/ ٣١٩.
(^٧) السنن الكبرى ١٠/ ٢٨١.

2 / 839