569

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

مشروعية النكاح:
لقد شرع الإسلام الزواج، وضع له نظامًا محكمًا يقوم على أقوى المبادئ وأضمنها لصيانة المجتمع، وسعادة الأسرة، وانتشار الفضيلة، وحفظ الأخلاق، وبقاء النوع الإنساني.
دليل مشروعية النكاح:
ويستدل لمشروعية النكاح بالقرآن الكريم، والسنّة النبوية، وإجماع الأمة.
أما القرآن: فآيات كثيرة منها:
قوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء: ٤)
وقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...﴾ النور: ٣٢
الأيامى: جمع أيِّم، وهو من لا زوج له من الرجال، ومَن لا زوج لها من النساء.
عبادكم: الرجال المملوكين.
إمائكم: النساء المملوكات.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة أيضا، منها.
قوله ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن ثم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءٌ ".
رواه البخاري (في كتاب النكاح، باب: الترغيب في النكاح، رقم: ٤٧٧٩) ومسلم (في النكاح، باب: استحباب الترغيب في النكاح لمن تاقت نفسه إليه ...، رقم: ١٤٠٠) عن عبدالله بن مسعود ﵁.

4 / 12