538

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

والمُستوشمات، والمتنمِّصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسولُ الله ﷺ وهو في كتاب الله " [وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا].
وروى البخاري في [اللباس - باب - الوصل في الشعر، رقم: ٥٥٩٣] ومسلم في [اللباس والزينة - باب - تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم: ٢١٢٤] عن عبدالله بن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".
ما يستثنى من تحريم ما سبق:
يستثنى من تحريم النمص، إزالة ما نبت في وجه المرأة، من لحية، وشارب، فلا يحرم إزالتهما، بل يستحب، لأن النهي إنما هو لما في الحواجب، وما في أطراف الوجه.
وكذلك إذا احتيج إليه لعلاج، أو عيب في السن، فلا بأس به، لأن المحرّم إنما هو المفعول لطلب الحسن، والتجميل، والتغيير لخلق الله ﷿.
حكمة تحريم الوشم والنمص والتفليج:
والحكمة من هذا التحريم لكلٍّ من الوشم، والنمص والتفليج، إنما هي ما جاء مصرَّحًا به في الحديث السابق، وهو تغيير خلق الله ﷾، ولأنه تزوير، وتدليس، وإبهام بغير ما عليه الأمر في واقع الحال.
٦ - تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال:
تشبّه الرجال بالنساء إنما يكون في اللباس والزينة، مثل لبس الأساور والأقراط، والأطواق.
وكذلك في الكلام والمشي: كتكلّف التثني والتكسر، وترقيق

3 / 103