496

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

بشاة، رقم: ١٥١٩] عن علي ﵁، قال: (عق رسول الله ﷺ عن الحسن بشاة).
ولكن الأفضل أن يذبح الوليّ عن الصبي شاتين، وعن البنت شاة.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي في [الأضاحي - باب - ما جاء في العقيقة، رقم: ١٥١٣] وغيره عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ: (أمرهم: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة).
[الغلام: الذكر.
الجارية: الأنثى.
متكافئتان: متساويتان].
تعدد العقيقة بتعدّد الأولاد:
هذا ولا يكفي في تحصيل سنة العقيقة أن يذبح شاة واحدة عن أكثر من مولود واحد.
بل السنة تعدادها بتعدد الأولاد، فللولد شاة وللولدين شاتان، وللثلاثة ثلاث شياه، وهكذا.
فلو ولد له توأمان كان عليه عقيقتان، ولا يكفي واحدة عنهما.
روي أبو داود في [الأضاحي - باب - في العقيقة، رقم: ٢٨٤١] عن ابن عباس ﵄ (أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا).
وعند الحاكم في المستدرك [كتاب الذبائح - باب - عقّ النبي ﷺ عن الحسن والحسين، ٤/ ٢٣٧] أن النبي ﷺ عَقَّ عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما، كبشين اثنين مثلين متكافئين.
شروط العقيقة:
ويشترط في العقيقة حتى تكون مجزئة، ما يشترط في الأضحية: من

3 / 58