595

Al-thuluthān al-akhīrān min al-thamarāt

الثلثان الأخيران من الثمرات

أما صحة الوصية للأجنبي فهو كالإجماع، وفي النهاية عن الحسن وطاووس وإسحاق لا تصح الوصية؛ لأن الألف واللام كالحصر، وذلك في قوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين}.

قلنا: عموم الأدلة تقضي بالجواز في قوله : ((بالثلث والثلث كثير)) وإذا قد صح الإيصا بالعتق مع كون العبد أجنبيا.

وأما المسألة الثانية فتصح الوصية للذمي.

قال في الشرح بالإجماع ويستدل عليه بقوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} الآية.

قال أبو طالب وأبو حنيفة والحربي: المستأمن كالذمي.

وأما الوصية للحربي فلا تجوز للذي في دار الحرب عندنا وأبي حنيفة لقوله تعالى: {إنما ينهاكم الله} الآية.

وفي الشرح عن الشافعي أنها جائزة.

قوله تعالى:

Page 103