Al-thuluthān al-akhīrān min al-thamarāt
الثلثان الأخيران من الثمرات
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-thuluthān al-akhīrān min al-thamarāt
Faqīh Yūsuf (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: وقد يدعون أنه إجماع أنها لا تصح، وهذا يحكى عن المؤيد بالله، ورواه زيد بن علي عن علي عليه السلام واحتجوا بقوله : ((إن الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) (1) تأولناه على الوجوب، أو على أن المراد بما زاد على الثلث، وخص الوارث؛ لأنهم كانوا يورثون بالوصية، وقول المؤيد بالله الأخير مع الفقهاء، واختلفوا إذا جاء الوارث، فالأكثر الصحة؛ لأن المنع لحقه لكون ذلك يؤدي إلى الشحناء.
وقال أهل الظاهر وهو يحكى عن الشافعي أنه لا يصح لعموم المنع، ويقولون: لم يعقل معنى المنع.
Page 102