وأما قولك إنا نأمر نساءنا الحيض إذا طهرن أن يقضين ما جلسن عنه في حيضهن من صلاة فقد خالفنا إذا كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذ كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين يرين ما ترى النساء فكن يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، وقد كانت أمنا فاطمة عليها السلام ترى ما ترى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولكنا نأمر نساءنا الحيض إذا كان عند وقت كل صلاة أن يسبغن الطهور ويستقبلن القبلة من غير أن يدخلن مسجدا ولا يتلون قرآنا فيسبحن.
وبه قال: أخبرنا محمد بن علي العبدكي، قال: حدثنا محمد بن يزداد، قال: حدثنا محمد بن إدريس، قال: حدثنا أصبع بن الفرج وأحمد بن صالح المصريان، وأبو كريب محمد بن العلاء عن أبي سالم الجيشاني.
عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها)).
وبه قال: أخبرنا محمد بن بندار الآملي، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو كامل وعبد الواحد بن غياث وعروة بن سعيد وقتيبة بن سعيد، قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة.
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ((يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر)).
Page 623