370

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

قاعدة [٥٣]
من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى (^١) أو لآدميٍّ معيَّنٍ (^٢):
إن كان الحقُّ مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحقُّ بحقِّه (^٣) أو يأخذه بحقِّه (^٤)؛ لم ينفذ التَّصرُّف.
وإن لم يوجد سوى تعلُّق الحقِّ (^٥) لاستيفائه منها؛ صحَّ التَّصرُّف على ظاهر المذهب.
وقياس قول أبي بكر: لا يصحُّ؛ حيث قال: لا يصحُّ وقف الشَّفيع (^٦) ولا رهن الجاني، وكلامه في «الشافي» يدلُّ على أنَّ التَّصرُّف فيما وجبت فيه الزَّكاة لا يصحُّ في قدرها.

(^١) كتب على هامش (ن): (كالزَّكاة).
(^٢) كتب على هامش (ن): (كالرهن والشِّقص المشفوع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (كالشُّفعة).
(^٤) كتب في هامش (ن): (كالرهن).
(^٥) كتب على هامش (ن): (يعني: من غير مطالبة من له الحق، إلَّا أخذه بحقِّه؛ لتعلُّق حق المجني على نفس الجاني، باستثناء أروش الجناية منه).
(^٦) كتب على هامش (ن): (كذا وقع في نسخ هذا الكتاب، وصوابه: المشتري للشِّقص المشفوع).

1 / 376