قاعدة [٢٠]
النَّماء المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولِّد من الكسب بخلافه على الصَّحيح (^١).
ويظهر أثر ذلك في مسائل:
منها: لو كان عنده دون نصاب، فكمَّل نصابًا بنتاجه؛ فهل يحسب (^٢) حوله من حين كمل، كما لو كان النِّتاج من غيره، أو من حين ملك الأمَّهات؛ لأنَّ النِّتاج جزء من الأمهات (^٣)، فهو موجود فيها بالقوَّة من أوَّل الحول؟ في المسألة روايتان (^٤).
(^١) كتب على هامش (ن): (قوله: "على الصحيح" يقتضي أن يجيء هنا خلاف أيضًا؛ لأنه فرعُ أصلٍ مختلف فيه).
(^٢) في (ب): يحتسب.
(^٣) كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: فعلى هذه الرواية - يعني رواية احتساب الحول من حين ملك الأمهات، وهي رواية حنبل -؛ لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه؛ كعشرين شاة بأربعين؛ احتمل أن يبني على حول الأولى، واحتمل أن يبتدئ الحول من كمال النصاب؛ لأنه ليس بنماء من عينه؛ كربح التجارة).
(^٤) كتب في هامش (و): (الصَّحيح: أنَّه يحتسب الحول من حين كمل).