215Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāfتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•RegionsBahrainكتاب صلاة الكسوفمسألة- 430- صلاة الكسوف فريضة. وقال جميع الفقهاء: انها سنة.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.مسألة- 431- قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي أي وقت وجب سببهاأي ساعة كانت من ليل أو نهار، وفي الأوقات المكروهة الصلاة فيها، وبه قال الشافعي.وقال مالك وأبو حنيفة: لا يفعل في الأوقات المنهي عنها.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 432- قال الشيخ: من ترك صلاة الكسوفكان عليه قضاؤها، فإن احترق القرص كله وتركها متعمدا، كان عليه الغسل وقضاء الصلاة، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.والمعتمد وجوب القضاء مع الترك عمدا مطلقا، ومع عدم العلم ان احترق القرص كله، ولا يجب الغسل بل يستحب مع تعمد الترك واحتراق القرص كله.مسألة- 433- قال الشيخ: صلاة الكسوف عشر ركعاتوأربع سجدات يستفتح الصلاة ويقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ ويقرأ الحمد بعدها سورة طويلة، مثلPage 232CopyShareAsk AI