214Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāfتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•RegionsBahrainوقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يسقط فرض الجمعة بحال.والمعتمد سقوط وجوب الحضور عن غير الامام، بل يجب عليه الحضور فان حضر عنده العدد وجبت الصلاة والا فلا.وأوجب صاحب الشرائع (1) وأبو العباس في الموجز الحضور على أهل البلد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح وابن البراج أوجبا الحضور مطلقا.مسألة- 429- قال الشيخ: وقت الخروج إلى صلاة العيدينبعد طلوع الشمس. وقال الشافعي يستحب أن يكبر ليأخذ الموضع.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ورواية سماعة (2).Page 231CopyShareAsk AI