349Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsذَلِك إِلَى اجْتِمَاع عاملين فِي مَعْمُول وَاحِد والعاملان لَا يجوز اجْتِمَاعهمَا على مَعْمُول وَاحِدأما الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز اجْتِمَاع عاملين فِي مَعْمُول وَاحِد هُوَ انا لَو قَدرنَا اجْتِمَاع ناصبين لمنصوب وَاحِد فَلَو قدر انعدام أَحدهمَا فَإِنَّمَا يَنْعَدِم بضده وَهُوَ الرّفْع أَو الْجَرّ أدّى ذَلِك إِلَى أَن يصير الشَّيْء الْوَاحِد مَنْصُوبًا مَرْفُوعا فِي حَالَة وَاحِدَة وَذَلِكَ محَالوَهَذَا ينْزع إِلَى قَاعِدَة عقلية وَذَلِكَ أَن الْمُتَكَلِّمين قَالُوا لَا يجوز اجْتِمَاع سوادين أَو بياضين فِي مَحل وَاحِد لأَنا لَو قَدرنَا اجْتِمَاعهمَا وقدرنا انعدام أَحدهمَا فَإِنَّمَا يَنْعَدِم أحد الضدين بطريان الآخر فيفضي ذَلِك إِلَى اجْتِمَاع السوادين والبياضين فِي الْمحل الْوَاحِد وَذَلِكَ محَالوَأما الدَّلِيل على إفضائه إِلَى اجْتِمَاع عاملين فِي مَعْمُول وَاحِد هُوَ أَن الْعَامِل فِيمَا بعد إِلَّا هُوَ مَا قبل إِلَّا بِوَاسِطَة إِلَّا لِأَنَّهَا قوت الْفِعْل فأوصلته إِلَى مَا بعْدهَافَإِذا قُلْنَا إِن الِاسْتِثْنَاء يرجع إِلَى الْجمل كلهَا احتجنا أَن نعمل1 / 382CopyShareAsk AI