327Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsوَأَبُو بكر الدقاق من أَصْحَابنَا ﵃وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن قَالُوا اللَّفْظ نَص فِي حق السَّبَب إِجْمَاعًا حَتَّى لَا يجوز تَخْصِيصه بِدَلِيلوَكَون اللَّفْظ نصا فِي مَحل السَّبَب دَلِيل على أَنه لم يتَنَاوَل غَيره إِذْ لَو تنَاول غَيره لتنَاوله على وَجه الظُّهُور حَتَّى يجوز تَخْصِيصه وإخراجه بِالدَّلِيلِ الْمُخَصّص وَلَو تنَاول غَيره على وَجه الظُّهُور وَجب أَن لَا يتَنَاوَل مَحل السَّبَب على وَجه النَّص لِأَن اللَّفْظ الْعَام إِذا كَانَ مُسْتَغْرقا متناولا مسميات لَا يكون متناولا للْبَعْض على سَبِيل الظُّهُور وَالْبَعْض على وَجه النَّص لِأَن نِسْبَة اللَّفْظ الْعَام إِلَى جَمِيع المسميات نِسْبَة وَاحِدَةوَلما اتفقنا على تنَاوله لمحل السَّبَب على وَجه كَانَ نصا فِيهِ وَلم يجز تَخْصِيصه دلّ ذَلِك على أَنه اخْتصَّ بِهِ وَاقْتصر عَلَيْهِ وَصَارَ ذَلِك بِمَنْزِلَة مَا لَو سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَن شَيْء فَأجَاب ب لَا أَو نعم فَإِنَّهُ يخْتَص1 / 360CopyShareAsk AI