33Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الثانية: لو جرحه إنسان، فترك مداواة جرحه؛ فلا يسقط الضمان.الثالثة: لو حبس إنسانًا ومنعه الطعام والشراب، وهو يقدر على أخذه من غيره فتركه حتى مات؛ فلا ضمان فيه.الرابعة: لو أمكنه إنجاء إنسان من هلكة، فلم ينجه حتى تلف، فهل يضمن؟ وجهان (^١).الخامسة: إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه، ولا ضرر يلحقه ببذله، فلم يبذله حتى ماتت؛ فإنه يضمنها، قاله ابن قدامة.(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يضمن. ينظر: الإنصاف ٢٥/ ٣٥٥، كشاف القناع ٦/ ١٥، شرح المنتهى ٣/ ٢٩٨.1 / 37CopyShareAsk AI