32Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدة التاسعةالترك، هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان. (^١)وقال طائفة من أصحابنا: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي: كف النفس.• فروع القاعدة:الأولى: إذا ألقى إنسان إنسانًا في نار أو ماء، وأمكنه التخلص، فلم يفعل حتى هلك؛ فلا قصاص لأجل الشبهة، وهل تجب الدية؟ ثلاثة أوجه (^٢):أحدها: يضمن ما أصابت النار منه فقط.والثاني: يضمن الدية، لأن الترك فعل.والثالث: يضمنه في الإلقاء في النار دون الماء اليسير.(^١) الجمهور: على أن الترك فعل، وأكثر المعتزلة: على أنه ليس بفعل. ينظر: روضة الناظر ١/ ٢٤١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٩١.(^٢) المذهب عند المتأخرين: أنه هدر. ينظر: الإنصاف ٢٥/ ٢٢، شرح المنتهى ٣/ ٢٥٦.1 / 36CopyShareAsk AI