30Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الثالثة: هل تجب الكفارة على الجاهل إذا وطئ الحائض؟ روايتان. (^١)الرابعة: إذا كان جاهلًا بالنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام والحُشّ وعطن الإبل، فروايتان، المذهب: عدم الصحة.الخامسة: إذا قلنا: لا تصح صلاة الرجل فَذًّا خلف الصف، فلو كان غير عالم بالحديث، فهل تصح صلاته؟ روايتان (^٢).السادسة: إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم، وكان جاهلًا بتحريمه؛ فسد صومه، وقيل: لا يفسد.السابعة: لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه، جاهلًا تحريم ذلك، قال بعض المتأخرين: يتوجه أن يكون كالصوم (^٣).الثامنة: الحدود، لا تجب إلا على عالم بالتحريم، ولو(^١) المذهب عند المتأخرين: وجوبها على الجاهل. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ١١٣.(^٢) المذهب عند المتأخرين: عدم الصحة. ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٣٧، كشاف القناع ١/ ٤٩٠.(^٣) المذهب عند المتأخرين: لا تلزمه الكفارة. ينظر: الإنصاف ٨/ ٤٢٨، كشاف القناع ٢/ ٤٥٨.1 / 34CopyShareAsk AI