29Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدة الثامنةيشترط لصحة التكليف: أن يكون المكلف عالمًا بما كُلِّف به، ويُعبر عنه بـ (تكليف الغافل (.فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال.• مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ (^١) (^٢)الأولى: إذا تكلم في الصلاة جاهلًا بتحريم الكلام، أو الإبطال به، ففيه قولان للأصحاب، المذهب: تبطل.الثانية: إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرًا، جاهلًا بتحريم ذلك، فهل تبطل صلاته؟ روايتان، وإن كثر بَطَلت رواية واحدة. (^٣)(^١) فإذا قلنا: يعذر، فإنما محله إذا لم يقصِّر ويفرِّط في تعلم الحكم، أما إذا قَصَّر أو فَرَّط فلا يعذر جزمًا. ينظر: القواعد ١/ ١٩٩.(^٢) ذكر المؤلف ﵀ (٢٢) مسألة تحت هذه القاعدة.(^٣) المذهب عند المتأخرين: أن الجهل بذلك كالسهو، ولا تبطل الصلاة بيسير الأكل ناسيًا، وتبطل بالكثير. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢١، شرح المنتهى ١/ ٢٢٤.1 / 33CopyShareAsk AI