26Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-• مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه (^١):الأولى: أن الزوج لا يُجبِر الذمية على غسل الحيض، وأنه يطأ بدونه (^٢).ولعل هذا مبني على أنهم ليسوا بمخاطبين.الثانية: الذمي، هل يُمنع من قراءة القرآن؟ المنصوص عن أحمد: المنع (^٣)، وقيل: لا يمنع.وهذا يحسن أن يكون مبنيًّا على القاعدة.الثالثة: المرتد إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين، المذهب: عدم اللزوم.وبناه بعضهم على القاعدة، وليس هذا بناء جيدًا.الرابعة: هل يجوز للكافر لبس الحرير؟ المذهب: لا يجوز.(^١) ذكر المؤلف ﵀ (١٨) مسألة تحت هذه القاعدة.(^٢) المذهب عند المتأخرين: له إجبار زوجته الكتابية على غسل الحيض. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٩٦، كشاف القناع ٥/ ١٩٠.(^٣) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢/ ٧٨.1 / 30CopyShareAsk AI