25Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدة السابعةالكفار مخاطبون بالإيمان إجماعًا (^١).وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد.وفي رواية: لا يخاطبون بالأوامر، ويخاطبون بالنواهي.وحكى بعض أصحابنا رواية: أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع، الأوامر والنواهي.• إذا تقرر هذا: فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا، أو فائدة التكليف - إذا قلنا به - زيادة العقاب في الآخرة؟غالب الأصوليين: أن فائدته زيادة العقاب في الآخرة فقط.وقيل: للخلاف فائدة في الدنيا.والذي يظهر: أن بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الخلاف في المسألة غير مطرد ولا منعكس في جميعها.(^١) نقله القرافي. ينظر: القواعد ١/ ١٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٢.1 / 29CopyShareAsk AI