مسألة 14 : معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لاجل أدائه ، ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضى به لقضائه جاز للدائن أخذه ، نعم ينبغى أن لا يرضى ببيع مسكنه ، ولا يصير سببا له وأن رضى به ، ففى خبر عثمان بن زياد قال : " قلت لابى عبد الله عليه السلام : إن لى على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضينى ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " بل الاحتياط والتورع فى الدين يقتضى ذلك بعد قصة ابن أبى عمير رضوان الله عليه .
مسألة 15 : لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه ، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة ، نعم لو كان ما يشترى به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يعد بيعه به تضييعا للمال وإتلافا له لا يبعد عدم وجوب بيعه .
مسألة 16 : كما لا يجب على المعسر الاداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل يجب أن ينظره إلى اليسار .
مسألة 17 : مماطلة الدائن مع القدرة معصية ، بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة بأن يكون من نيته الاداء عندها .
القول فى القرض
وهو تمليك مال لاخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته ، ويقال للمملك المقرض ، وللمتملك المقترض والمستقرض .
مسألة 1 : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخف كراهته مع الحاجة ، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة ، وكلما اشتدت خفت إلى أن زالت ، بل ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك ، والاحوط لمن لم يكن عنده ما يوفى به دينه ولو يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله .
Page 613
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام