مسألة 10 : يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن السعى فى أدائه بكل وسيلة ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غريم له أو أجارة أملاكه وغير ذلك ، وهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما ذلك خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب ، بل وجوبه حينئذ قوي ، نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل ودابة ركوبه إذا كان من أهله واحتاج إليه ، بل وضروريات بيته من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لاكله وشربه وطبخه ولو لاضيافه مراعيا فى ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، وأنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع فى عسر وشدة وحزازة ومنقصة ، وهذه كلها من مستثنيات الدين لا خصوص بعض المذكورات بل لا يبعد أن يعد منها الكتب العلمية لاهلها بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته .
مسألة 11 : لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه وباع ما فضل عنه ، أو باعها واشترى ما هو أدون مما يليق بحالة ، وإذا كانت له دور متعددة واحتاج إليها لسكناها لا يبيع شيئا منها ، وكذلك الحال فى المركوب والثياب ونحوهما .
مسألة 12 : لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفى لسكناه ولم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة وحزازة وله دار مملوكة فالاحوط أن يبيع المملوكة .
مسألة 13 : إنما لا تباع دار السكنى فى أداء الدين ما دام المديون حيا ، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه أو ترك وكان دينه مستوعبا أو كالمستوعب تباع وتصرف فيه .
Page 612
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام