مسألة 1 : يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر فى المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد وعدم الحجر لفلس إن كان تصرفه ماليا دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل فقط أمور :
أحدها : جعل الحاصل مشاعا بينهما ، فلو جعل الكل لاحدهما أو بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لاحدهما والاخر للاخر لم يصح .
ثانيهما : تعيين حصة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك .
ثالثها : تعيين المدة بالاشهر أو السنين ، ولو اقتصر على ذكر المزروع فى سنة واحدة ففى الاكتفاء به عن تعيين المدة وجهان ، أوجههما الاول لكن فيما إذا عين مبدأ الشروع فى الزرع ، وإذا عين المدة بالزمان لابد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة ، فلا تكفى المدة القليلة التى تقصر عن إدراكه .
رابعها : أن تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وطم الحفر وحفر النهر ونحو ذلك ، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه ماء السماء ولا يمكن تحصيل الماء له ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء لم يصح .
خامسها : تعيين المزروع من أنه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الاغراض فيه ، ويكفى فيه تعارف يوجب الانصراف ، ولو صرح بالتعميم صح فيتخير الزارع بين أنواعه .
سادسها : تعيين الارض ، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع بطل ، نعم لو عين قطعة معينة من الارض التى لم تختلف أجزاؤها وقال زارعتك على جريب من هذه القطعة على نحو الكلى المعين فالظاهر الصحة ، ويكون التخيير فى تعينه لصاحب الارض .
سابعها : أن يعينا كون البذر وسائر المصارف على أي منهما إن لم يكن تعارف .
Page 599
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام