مسألة 19 : لو ادعى أحد الشريكين الغلط فى القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الاخر لا تسمع دعواه إلا بالبينة ، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة ، وإن لم تكن بينة كان له إحلاف الشريك .
مسألة 20 : لو قسم الشريكان فصار فى كل حصة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الاخر لم يكن للثانى منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رده عنه ، ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لاحدهما فى نصيب الاخر من الدار .
مسألة 21 : لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاح بينهم مؤد إلى خرابه ولا ترتفع غائلته إلا بالقسمة ، فيقسم بين الطبقة الموجودة ، ولا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا كان مخالفا لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلة وكثرة ، نعم يصح إفراز الوقف عن الطلق وتقسيمهما بأن كان ملك نصفه المشاع وقفا ونصفه ملكا ، بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف ، وهو فيما إذا كان ملك لاحد فوقف نصفه على زيد وذريته ونصفه على عمرو كذلك ، أو كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والاخر حصته على ذريته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الاخر بالقسمة ، والمتصدي لها الموجودون من الموقوف عليهم وولى البطون اللاحقة .
كتاب المزارعة
وهى المعاملة على أن تزرع الارض بحصة من حاصلها ، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب الارض ، وهو كل لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى ، كقوله زارعتك أو سلمت إليك الارض مدة كذا على أن تزرعها على كذا ، وأمثال ذلك ، وقبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود والظاهر كفاية القبول الفعلى بعد الايجاب القولى بأن يتسلم الارض بهذا القصد ، ولا يعتبر فى عقدها العربية ، فيقع بكل لغة ، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه .
Page 598
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام