مسألة 6 : لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بإجرة معينة كانت الاجرة مشتركة بينهما ، وكذا لو حاز اثنان معا مباحا ، كما لو اقتلعا معا شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركا بينهما ، وليس ذلك من شركة الابدان حتى تكون باطلة ، وتقسم الاجرة وما حازاه بنسبة عملهما ، ولو لم تعلم النسبة فالاحوط التصالح .
مسألة 7 : يشترط فى عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجا امتزاجا رافعا للتمييز قبل العقد أو بعده ، سواء كان المالان من النقود أم العروض ، حصل به الشركة كالمائعات أم لا كالدراهم والدنانير ، كانا مثليين أم قيميين ، وفى الاجناس المختلفة التى لا يجري فيها المزج الرافع للتمييز لابد من التوسل بأحد أسباب الشركة على الاحوط ، ولو كان المال مشتركا كالمورث يجوز إيقاع العقد عليه ، وفائدته الاذن فى التجارة فى مثله .
مسألة 8 : لا يقتضى عقد الشركة ولا إطلاقه جواز التصرف كل من الشريكين فى مال الاخر بالتكسب إلا إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه كما إذا كانت الشركة حاصلة كالمورث فأوقعا العقد ، ومع عدم الدلالة لابد من إذن صاحب المال ، ويتبع فى الاطلاق والتقييد ، وإذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معا فهو المتبع ، هذا من حيث العامل وأما من حيث العمل والتكسب فمع إطلاق الاذن يجوز مطلقه مما يريان فيه المصلحة كالعامل فى المضاربة ، ولو عينا جهة خاصة كبيع الاغنام أو الطعام وشرائهما أو البزازة أو غير ذلك اقتصر عليه ، ولا يتعدى إلى غيره .
Page 589
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام