مسألة 5 : لا تصح الشركة العقدية إلا فى الاموال نقودا كانت أو عروضا ، وتسمى تلك شركة العنان ، ولا تصح فى الاعمال ، وهى المسماة بشركة الابدان ، بأن أوقع العقد اثنان على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما سواء اتفقا فى العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط مع النساج ومن ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب مثلا يكون مشتركا بينهما ، فلا تتحقق الشركة بذلك ، بل يختص كل منهما بأجرته وبما حازه ، نعم لو صالح أحدهما الاخر بنصف منفعته إلى مدة كسنة أو سنتين على نصف منفعة الاخر إلى تلك المدة وقبل الاخر صح . واشترك كل منهما فيما يحصله الاخر إلى تلك المدة بالاجر والحيازة ، وكذا لو صالح أحدهما الاخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كالدينار مثلا وصالحه الاخر أيضا نصف منفعته فى تلك المدة بذلك العوض ، ولا تصح أيضا شركة الوجوه ، وأشهر معانيها على المحكى أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع كل منهما فى ذمته إلى أجل ويكون بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل بالربح بينهما ، ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع وكل كل منها الاخر فى أن يشاركه فيما ا
تراه بأن يشتري لهما وفى ذمتهما ، فيكون حينئذ الربح والخسران بينهما ولا تصح أيضا شركة المفاوضة ، وهى أن يعقد اثنان على أن يكون كل ما يحصل لك منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الاخر ، وكذا كل غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما ، فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بشركة العنان .
Page 588
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام