مسألة 4 : لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكل أحدا فى استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه موجبا وقابلا من الطرفين . وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله فى تعيين ما فى ذمته فى نقد معين للدائن ثم إيقاعها عليه موجبا وقابلا .
مسألة 5 : لو دفع إليه عروضا وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة لم يصح إلا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها .
مسألة 6 : لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا لم يكن مضاربة ، بل هى معاملة فاسدة ، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حصته التى قصدها لنفسه وما قصده لغيره فمالكيته له محل إشكال ، ويحتمل بقاؤه على إباحته ، وعليه أجرة مثل الشبكة .
مسألة 7 : لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة بينهما لم يكن مضاربة ، فهى معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لرب المال ، وعليه أجرة مثل عمل العامل .
مسألة 8 : تصح المضاربة على المشاع كالمفروز ، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتى من هذه الدراهم صح مع العلم بمقدار حصته ، وكذا لو كان عنده ألف دينار مثلا وقال : قارضتك بنصف هذه الدنانير .
مسألة 9 : لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا ولكل منا نصف الربح وأن يقول : والربح بيننا ، أو يقول : ولك نصف الربح أو لى نصف الربح فى أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح ، وكذلك لا فرق بين أن يقول : خذه قراضا ولك نصف ربحه أو يقول : لك ربح نصفه ، فإن مفاد الجميع واحد عرفا .
Page 573
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام