مسألة 1 : يشترط فى المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار ، وفى رب المال عدم الحجر لفلس ، وفى العامل القدرة على التجارة برأس المال ، فلو كان عاجزا مطلقا بطلت ، ومع العجز فى بعضه لا تبعد الصحة بالنسبة على إشكال ، نعم لو طرأ فى أثناء التجارة تبطل من حين طروه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقا ، وإلى بعض لو عجز عنه على الاقوى ، وفى رأس المال أن يكون عينا ، فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين سواء كان على العامل أو غيره إلا بعد قبضه ، وأن يكون درهما ودينارا ، فلا تصح بالذهب والفضة غير المسكوكين والسبائك والعروض ، نعم جوازها بمثل الاسكناس والدينار العراقى ونحوهما من الاثمان غير الذهب والفضة لا يخلو من قوة ، وكذا فى الفلوس السود ، وأن يكون معينا ، فلا تصح بالجملة كأن يقول : قارضتك بأحد هذين أو بأيهما شئت ، وأن يكون معلوما قدرا ووصفا ، وفى الربح أن يكون معلوما ، فلو قال : إن لك مثل ما شرط فلان لعامله ولم يعلماه بطلت ، وأن يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو الثلث فلو قال : على أن لك من الربح مأة والباقى لى أو بالعكس أو لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلا لم تصح ، وأن يكون بين المالك والعامل لا ي
اركهما الغير ، فلو جعلا جزء منه لاجنبى بطلت إلا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة .
مسألة 2 : يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه فى الزراعة ويكون الحاصل بينهما أو إلى الصانع ليصرفها فى حرفتها ويكون الفائدة بينهما لم يصح ولم يقع مضاربة .
مسألة 3 : الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة عليها ، ولا يعتبر الخلوص فيها ، نعم لو كانت قلبا يجب كسرها ولم يجز المعاملة بها لم تصح .
Page 572
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام