مسألة 3 : لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والاسكناس المتعارفة فى زماننا من طرف واحد أو الطرفين فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها ، وعدم ثبوت الربا مع الزيادة ، نعم لو فرض فى مورد وقوع المعاملة بين النقدين وكان المذكورات كالصكوك التجارية فيجري فيها الصرف ويثبت الربا ، لكنه مجرد فرض فى أمثالها فى هذا الزمان ، وحينئذ لا يكفى فى التقابض المعتبر فى الصرف قبض المذكورات .
مسألة 4 : الظاهر أنه يكفى فى القبض كونه فى الذمة ولا يحتاج إلى قبض خارجى ، فلو كان فى ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرق صح ، بل لو وكل زيدا بأن يقبضها عنه صح .
مسألة 5 : لو اشتري دراهم ببيع الصرف ثم اشتري بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثانى ، فإذا حصل التقابض بعد ذلك قبل التفرق صح الاول ، وإن افترقا قبله بطل الاول أيضا .
مسألة 6 : لو كان له عليه دراهم فقال للذي هى عليه : حولها دنانير فرضى وتقبلها فى ذمته بدل الدراهم فإن كان ذلك توكيلا منه فى بيع ما فى ذمته بالاخر صح ، وإلا فبمجرد الرضا بالتحويل والتقبل المذكور يشكل أن تقع المعاملة ، واحتمال أن يكون ذلك عنوانا آخر غير البيع بعيد .
مسألة 7 : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كان رائجة بين عامة الناس ولو علموا بالحال يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها ، وإلا فلا يجوز إلا بعد إظهار حالها ، والاحوط كسرها وإن لم تعمل للغش .
مسألة 8 : حيث أن الذهب والفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان فى الربا بأن لا يكون التفاضل أو يتخلص منه بوجه آخر ، وهذا مما ينبغى أن يهتم به المتعاملون خصوصا الصيارفة ، وقد نهى عن الصرف معللا بأن الصيرفى لا يسلم من الربا .
Page 507
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام